السيد الخميني
مناسك الحج 32
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
إلى نحرها للستر عن الأجنبيّ ، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها . ( مسألة 3 ) : لا كفّارة في تغطية الوجه ولا في عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين . التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيّارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه ، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( مسألة 1 ) : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره ، وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك . ( مسألة 2 ) : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل . ( مسألة 3 ) : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة .